الشيخ الأنصاري
118
كتاب الصوم ، الأول
والمختلف ( 1 ) وجماعة كالصدوق ( 2 ) والحلي ( 3 ) ، والفخر ( 4 ) والشهيدين في البيان ( 5 ) والمسالك ( 6 ) وصاحب المدارك ( 7 ) ( 8 ) لأن ( 9 ) نية صوم آخر - المفروض حصولها - وإن كانت لغوا من حيث عدم وقوع منويها ، إلا أنها تنافي نية صوم رمضان ، ضرورة تضاد جزئيات الكلي ، فلم تقع نية صوم رمضان لا بالخصوص ولا بإطلاق المنصرف إليه . ويؤيد ذلك قوله عليه السلام في رواية الزهري - بعد حكمه عليه السلام بكفاية صوم يوم الشك بنية شعبان عن رمضان إذا ظهر كونه منه ، وتعجب الرواي بقوله : كيف يجزي صوم تطوع عن صوم فريضة ؟ - قال عليه السلام : لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يدري ولا يعلم أنه من شهر رمضان ، ثم علم بعد ذلك أجزاء عنه ، لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه " ( 10 ) . دل بمفهومه على أن صوم يوم من شهر رمضان تطوعا - مع العلم بكونه
--> ( 1 ) المختلف : 214 . ووردت الكلمة في " ج " و " ع " : المحقق . لكن قوله في الشرائع 1 : 187 يخالفه . ( 2 ) نقله عنه في المختلف : 214 . ( 3 ) السرائر 1 : 372 وفي " ج " و " ع " : الحلبي بدل : الحلي . ( 4 ) لم نقف على قوله في الإيضاح في باب الصوم ، ولعله في حاشية الإرشاد المخطوط . ( 5 ) البيان : 224 . ( 6 ) المسالك 1 : 55 . ( 7 ) المدارك 6 : 30 . ( 8 ) في " م " هنا زيادة ما يلي : " فلم تقع نيته ، وهذا لا يخلو عن قوة بالنسبة إلى الجاهل ، لعدم وقوع صوم غير رمضان فيه لأن قصد التقرب وهو كذلك واقعا ، ويؤيد ذلك اتفاقهم على الاجزاء عن رمضان . . إلى آخر ما أوردناه في الهامش 2 صفحة 116 ، وعبارة : " فلم تقع نيته " موجودة في " ج " هنا أيضا ، ولكنها مشطوب عليها . ( 9 ) في " ج " و " ع " : فإن ، وفي هامش " ع " : في نسخة : لأن . ( 10 ) الوسائل 7 : 14 الباب 5 من أبواب وجوب الصوم ، الحديث 8 مع اختلاف في الألفاظ ، ولعل المؤلف قدس سره نقله بالمعنى .